مذكرة 26/08/2024
تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات
مذكرة تاريخ 26/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 26/08/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 05/09/2024, ص. 2290
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 26/08/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـموضوع: تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024
الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895)
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22 آب 2024، تصحيح أرقام الطرازات الواردة في نص الـمادة الاولى من القرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، تاريخ 13 آب 2024، الـمرفق ربطا صورة عنه، لتصبح على الشكل التالي:
رقم الطراز الوارد في قرار التبنيد
رقم الطراز الصحيح
S500 4 MATIC
S500 4 MATIC L
GLE53 AMG 4 MATIC C
GLE53 AMG 4 MATIC COUPE+
GLE53 AMG 4 MATIC
+GLE53 AMG 4 MATIC
GT53 AMG 4 MATIC
+GT53 AMG 4 MATIC
وباقي النص دون تعديل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
- مذكرة تاريخ 04/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.