تعميم رقم 16 13/05/2024
الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها
تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 16
- التاريخ
- 13/05/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 23/05/2024, ص. 1124-1128
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ; 28/2/2024 ولاسيما البند الرابع منه الذي طلب إلى مجلس الخدمة الـمدنية إعداد تصور إصلاحي يحدد ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة،
وبعد أن تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مجلس الخدمة الـمدنية ووزارة الـمالية لإعداد تصور شامل ودقيق لـما يمكن أن تكون عليه الزيادة الـموضوعية للرواتب والأجور، بالإستناد إلى إحصاءات وبيانات دقيقة وإنعكاساتها على الخزينة العامة وللوقوف على الكلفة الـمالية الحقيقة لأي زيادة قد تقترح للإنعكاس ذلك على مالية الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تُحول جزئيا أو كليا من الدولة وعلى الخزينة العامة تبعا لطلب تأمين إعتمادات لتغطية الكلفة من وزارة الـمالية.
لذلك، يُطلب إلى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تُموّل جزئيا أو كليا من الدولة كافة، إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها من مساعدات وإضافات وزيادات وتعويضات على إختلاف أنواعها ومسمياتها مع تحديد آلية إحتسابها والـمستندات الـمثبتة لها، وطرق ومصدر إعطائها سواء من موازنة الجهة الـمعنية أو الـموازنة العامة بواسطة سلفات أو تحويل من أية جهة أخرى سواء من الداخل أو من الخارج وفق الـمعلومات الـمطلوبة والـمدرجة في الجداول الـمرفقة (عدد 4) وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذا التعميم، والتعاون مع ممثل مجلس الخدمة الـمدنية (الـمراقب الأول زياد قبلان) وممثلي وزارة الـمالية (مدير الواردات ــ لؤي الحاج شحادة ومديرة الصرفيات ــ رانيا دياب) وتمكينهم من الحصول على الـمعلومات التي يرون ضرورة الحصول عليها، إضافة إلى تسمية مندوب عن كل جهة للتواصل والتنسيق معهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لـمخاطر الفساد في القطاع العام
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها