Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 15 10/05/2024

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)

تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
15
التاريخ
10/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/2024, ص. 991-992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبيقا لأحكام القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة(،

وبعد أن أصدرت وزارة البيئة تعاميم وقرارات عدّة تضمنت آلية وإرشادات والـمعايير الـمتعلقة بالتخلص منها بشأن التعامل والنفايات الصلبة بشتى أنواعها وتم إبلاغها الى الجهات الـمعنية بواسطة النشر (الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/3/2024)،

وحرصا على تأمين الـمعايير والتجانس الـمطلوبين في إدارة قطاع النفايات الصلبة للوصول الى الإطلاع البيئي الـمنشود،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التقيد بمضمون ما صدر عن وزارة البيئة في هذا الشأن والحرص على تطبيقه خاصة عند إجراء الـمناقصات وتوقيع العقود، وبشكل عام في جميع الأمور الإدارية والقانونية ذات الصلة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024