تعميم رقم 17 15/05/2024
إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لـمخاطر الفساد في القطاع العام
تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 15/05/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 23/05/2024, ص. 1129
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بأحكام «إتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد» لاسيما الفصل الثاني الـمتعلق بإتخاذ الدول الأعضاء تدابير وقائية لـمكافحة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وإرساء وتدعيم نظم استخدام الـموظفين العموميين، ودعم الشفافية ومنع تضارب الـمصالح، ووضع مدونات قواعد سلوك للـموظفين العموميين وإدارة الـمشتريات العمومية وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية،
وربطا بالإستراتيجية الوطنية لـمكافحة الفساد (2020 ــ 2025 ) وتحديدا الـمحصلة (2) الـمتعلقة بـ "مستويات نزاهة أعلى في الوظيفة العامة"،
وعملا بأحكام القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد) الذي أناط بالهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد لا سيما الفقرة (د) من الـمادة /23/ منه صلاحية "تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق الـمنهجيات العلـمية وتوفير الإقتراحات والتوصيات اللازمة لـمكافحة الفساد والوقاية منه"،
وفي إطار قيام الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد بإطلاق التقييم الوطني الأول لـمخاطر الفساد في القطاع العام، بما يرمي إلى التعرف على مخاطر الفساد ورصدها بهدف تقييمها وتحديد مواطن القوة التي يمكن البناء عليها لتحصين هذا القطاع ومواطن الضعف التي تمثل الـمجالات التي تكون عرضة للفساد بالإضافة إلى تصنيفها وتحديد الأولويات وصولا إلى إتخاذ التدابير،
يُطلب إليكم:
أولاً: التعاون مع الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد في الإستجابة لأعمال التقييم الوطني لـمخاطر الفساد.
ثانيا: إنتداب أشخاص من ذوي الخبرة ليقوموا بمتابعة عملية التقييم ضمن إداراتهم و/أو مؤسساتهم والتنسيق الـمباشر في مع الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها