Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 24/09/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.

مذكرة تاريخ 24/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
24/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/2024, ص. 2534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 24/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4014/2024 تاريخ 23/8/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أحمد حلـمي البلطه جي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة. كما قررنا اعتبار البطاقة الشخصية الـممنوحة للـمخلص الـمذكور بحكم الـملغاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024