مذكرة 03/10/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص حسن سليم الشمعه.
مذكرة تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 03/10/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 10/10/2024, ص. 2581
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 03/10/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6095/2024 تاريخ 17/9/2024.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن سليم الشمعه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 04/10/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بالقرارين رقم 88 و128/2024
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- مذكرة تاريخ 04/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024