مذكرة 12/09/2024
طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
مذكرة تاريخ 12/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/09/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 26/09/2024, ص. 2493-2494
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/09/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرتين رقم 5664 و5354، تاريخ 26 و28 آب 2024
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 أيلول 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازين: {CLE 200 Cabriolet} {CLE 300 4MATIC Cabriolet}
من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة 15% ، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- مذكرة تاريخ 04/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
- مذكرة تاريخ 26/08/2024 تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات