مذكرة 04/09/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
مذكرة تاريخ 04/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 04/09/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 12/09/2024, ص. 2338
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 04/09/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1376/2023 تاريخ 19/7/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «صلاح سعد الله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- مذكرة تاريخ 26/08/2024 تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.