مذكرة 12/09/2024
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
مذكرة تاريخ 12/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/09/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 26/09/2024, ص. 2493
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/09/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـموضوع: تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024
الـمرجع: القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024 (تبنيد رقم 892)
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 أيلول 2024، تصحيح تسمية الطراز الوارد في السطر الاول والثاني من نص الـمادة الاولى من القرار 101/2024، تبنيد رقم 898 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، تاريخ 16 آب 2024، الـمرفق ربطا، ليصبح على الشكل التالي:
«تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {Chevrolet} ، طراز {Cavalier Mild Hybrid} ، محرك {1.3T LIY engine--3 cylinder} ، في البند التعريفي 8703.40.90 ، الـمقترن بمعدل رسم جمركي»
وباقي النص دون تعديل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- مذكرة تاريخ 04/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
- مذكرة تاريخ 26/08/2024 تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات