تعميم رقم 5 20/02/2025
الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة
تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 20/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 27/02/2025, ص. 688
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بأحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) التي أشارات الى أنه إضافة لرقابة وزارة الـمالية ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمنصوص عنهما في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، تخضع حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة، التي تتمتع بإستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
وبما أنه يتبين لجانب وزارة الـمالية أن العديد من الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة لا تلتزم بأحكام الـمادة الـمذكورة أعلاه، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على إطلاع الوزارة على الأوضاع الـمالية لهذه الـمؤسسات والـمرافق، وبالتالي عدم القيام بأعمالها بطريقة تتماشى مع القوانين النافذة.
وتعزيزاً للشفافية، وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر الـمال العام،
يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمـرافـق التابعـة للدولـة الإلتزام بتطبيق أحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) تحت طائلة الـمسؤولية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025 تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
- تعميم رقم 4 تاريخ 11/02/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين
- تعميم رقم 10 تاريخ 04/02/2025 يتعلق بتصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية