تعميم رقم 1 18/02/2025
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة
تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 18/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 06/03/2025, ص. 766
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يُحدد تاريخ انتهاء صلاحية كافة اذونات الاستيراد الصـادرة قبل تـاريـخ 12/2/2025 والـمتعلقة باستيراد:
ــ مقطعات الدواجن ــ محضرات لحوم ــ حليب مجفف،
ــ الخضار والفاكهة ــ بطاطا مجمدة ــ زيت الزيتون ــ كسبة فول الصويا،
بتاريخ 15/3/2025 كحد أقصى للعمل بها، وتعتبر ملغاة بعد هذا التاريخ.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة
- تعميم رقم 4 تاريخ 11/02/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
- تعميم رقم 10 تاريخ 04/02/2025 يتعلق بتصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية