تعميم رقم 10 04/02/2025
يتعلق بتصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي
تعميم رقم 10 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 04/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 27/02/2025, ص. 759-760
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 10 تاريخ 04/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على الـمراسلة التي وردت الى وزارة الصناعة من قبل وزارة الخارجية والـمغتربين والتي تتضمن تقرير بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي حول موضوع تصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي منذ بداية العام 2025، يهمنا أن نضيء على النقاط التالية:
أولا: يتوجب على الـمصانع اللبنانية الراغبة في وضع شارة Euro Leaf على منتجاتها التعامل مع عدد معين من الهيئات الـمانحة للشهادة العضوية الـمعتمدة رسميا من قبل الإتحاد الأوروبي. كما يجب على هذه الهيئات إخطار السلطات الأوروبية عبر منصة Traces قبل شحن أي منتج عضوي، علـما أن تشديد الإتحاد الأوروبي القواعد الـمتعلقة بالإنتاج العضوي والتوسيم بموجب النص القانوني رقم 1378/2021، يهدف الى تعزيز الرقابة على الـمنتجات العضوية الـمستوردة وضمان مطابقتها للـمعايير الأوروبية.
أما بالنسبة للـمصانع التي ترغب في وصف منتجاتها بأنها عضوية دون وضع شارة Euro Leaf، فـيـتـوجـب عليها الإلتزام بالشروط الواردة في الـمادة 30 من النص القانوني في الإتحاد الأوروبي رقم 848/2018 التي تحدد معايير تصنيع وتداول الـمنتجات العضوية.
ثانيا: ينصح بمراجعة مرفقات النص القانوني في الإتحاد الأوروبي رقم 1378/2021 للإطلاع على تحديث قائمة الهيئات الـمانحة للشهادة العضوية في لبنان والـمعتمدة رسميا في الإتحاد الأوروبي وفقا لفئة الـمنتج.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 11/02/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات
- تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025 تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة
- تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة
- تعميم رقم 2 تاريخ 17/01/2025 معالجة تلوث الهواء في الـمؤسسات الصناعية
- تعميم رقم 1 تاريخ 13/01/2025 تعميم الى كافة الاتحادات الرياضية
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ