تعميم رقم 22 23/05/2025
الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية للتذكير بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة حساباتكم الـمصرفية الخاصة كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية
تعميم رقم 22 تاريخ 23/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 23/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 24, 29/05/2025, ص. 1459-1460
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 22 تاريخ 23/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعاميم رقم 19/2011 تاريخ 1/10/2011 ورقم 18/2015 تاريخ 4/9/2015 ورقم 8/2021 تاريخ 15/4/2021 الـمتعلقة بالطلب من جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة الـمالية بأرصدة الحسابات الـمصرفية الخاصة كافة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية،
وبعد أن تبين بأن غالبية الجهات الـمعنية لا تلتزم بأحكام التعاميم الـمذكورة أعلاه،
ولـما كانت وزارة الـمالية بحاجة لـمعرفة أرصدة الحسابات الـمصرفية العائدة للقطاع العام كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية ما يساهم في تمكين الوزارة إتخاذ القرارات السليمة في إطار ورشة الإصلاح والتحديث،
لذلك، يُطلب مجددا الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية الالتزام بأحكام التعاميم الـمذكورة أعلاه وتزويد وزارة الـمالية شهريا بلائحة تتضمن أسماء، أرقام وأرصدة حساباتها الـمصرفية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية كافة مرفقة بنسخة عن كشوفات الحسابات الـمصرفية عن الشهر الـمعني، وإرسالها الى مديرية الخزينة ــ دائرة إدارة السيولة النقدية وذلك خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية كل شهر من الشهر السابق.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 21 تاريخ 23/05/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرافقا عامة بشأن إنجاز قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للـمواد
- تعميم رقم 19 تاريخ 12/05/2025 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025 تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان
- تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية الـمالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب