Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 468 04/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: "(Lebanon Women Fund (LWF" مركزها: زغرتا

علم وخبر رقم 468 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
468
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1977-1978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 468 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

(Lebanon Women Fund (LWF)" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16116 تاريخ 13/10/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: زغرتا ــ شارع سيدة زغرتا ــ العقار رقم 444 ــ ملك سعاد يوسف دياب اسطفان.

غايتها: تهدف الجمعية إلى:

1 ــ تمكين النساء والفتيات في لبنان إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا.

2 ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والـمعنوية للـمبادرات والجمعيات النسائية.

3 ــ تقديم منح للـمنظمات النسائية الـمؤهلة.

4 ــ تعزيز الـمساواة بين الجنسين ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

5 ــ تطوير القيادات النسائية الشابة وتشجيع مشاركتهن في صنع القرار.

6 ــ نشر التوعية الثقافية والصحية.

7 ــ الإرشاد والتوجيه والتوعية الإجتماعية والعمل على بناء الوطن الصالح.

8 ــ تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتمكينية.

9 ــ تنظيم ورش عمل، مؤتمرات، حملات توعية، ونشاطات إعلامية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جانيت يوسف فرنجيه

اليكي انيستي قومينوس

ميشال ادمون كعدو

جويا ادمون كعدو

سعاد دياب يوسف اسطفان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانيت يوسف فرنجيه.

"Lebanon Women Fund (LWF)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026