Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 476 05/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى التنوع الثقافي للتنمية والحوار» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

علم وخبر رقم 476 تاريخ 05/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
476
التاريخ
05/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1978-1979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 476 تاريخ 05/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«منتدى التنوع الثقافي للتنمية والحوار» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10095 تاريخ 8/7/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«منتدى التنوع الثقافي للتنمية والحوار»

مركزها: العباسية ــ شارع جل البحر ــ العقار رقم 1918 ــ القسم رقم 37 ــ بلوك A ــ ملك عادل قليط ــ الطابق السادس ــ قضاء صور.

غايتها: جمعية ملتقى الثقافي للتنمية والحوار.

جمعية تُعنى بالشؤون الثقافية والفكرية والحوارية، والتنمية الإجتماعية على إختلاف تنوعاتها، التي تعكس الصورة الإنسانية بتعدديتها وقبول الآخر والحفاظ على الوعي في الـمجتمع، وتنمية القدرات البشرية لأجل عالـم يعمه السلام.

أهداف الجمعية:

1 ــ الإسهام في تنمية الطاقات الشبابية من خلال تنشيط الحياة الأدبية والثقافية والعلـمية والفنية، بغية تطوير الـمجتمع.

2 ــ الإسهام في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية من خلال الحوار والتلاقي مع الآخر الـمختلف.

3 ــ الإسهام في حماية الحقوق والـمبادئ، والتنيمة الإنسانية، ورفع الفوارق الإجتماعية والعنصرية، وإرساء الهوية الـمواطنية والتوعية الثقافية والإجتماعية للشباب.

4 ــ الإسهام في تعزيز حقوق ودور الـمرأة وحقوق الطفل في الـمجتمع.

5 ــ الإسهام في تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والتنموية.

6 ــ العمل على تلاقي أتباع الـمعتقدات والثقافات الـمختلفة لأجل تعزيز التعددية والتعايش السلـمي بين الإنسان وأخيه الإنسان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دانيال غالب الحاج

رشا رياض حكيم

هادي حسين طرابلسي

علي مصطفى كوثراني

فايز ربيع رفيق قبيسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ علي مصطفى كوثراني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026