ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"Action for social integration and aid" "ASIA"
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6799 تاريخ 19/5/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع عمر الداعوق ــ مبنى ستاركو ــ شركة "Starco"
غايتها: 1 ــ التعليم:
ــ توفيرتعليم جيد للأطفال والشباب، وتسهيل برامج تنمية الـمهارات التي تهدف إلى تمكين الـمجتمعات الـمهمشة وتعزيز الـمساواة بين الجنسين في التعليم.
2 ــ الـمساعدات الإنسانية:
ــ تقديم الـمساعدات الضرورية للـمحتاجين، تطوير خطة للإستجابة للطوارىء وتأمين مأوى للـمتضررين.
3 ــ الإستدامة البيئية:
ــ رفع مستوى التوعية البيئية ودعم الـمشاريع التي تحافظ على الـموارد الطبيعية.
4 ــ الصحة:
ــ تقديم الـمساعدات الصحية لـمن هم بحاجة بما في ذلك العلاجات الطبية، والرعاية الصحية والتثقيف الصحي للـمستفيدين في الـمناطق الأكثر حاجة للأمهات والأطفال وكبار السن.
5 ــ الدعم النفسي والإجتماعي:
ــ تقديم برامج مجتمعية وتوفير الدعم الإجتماعي للفئات الأكثر تضررا وتشجيع التفاعل الإجتماعي الإيجابي، وتقديم الدعم الإجتماعي للأشخاص الـمتعافين من الإدمان ومساندتهم في إعادة الإندماج الـمجتمعي وتعزيز إستقرارهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مازن حسين الحسيني
ماريا بيا فادي طوبيا
حسن خليل زين الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن حسين الحسيني.
"Action for social integration and aid" "ASIA"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2026
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار