Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 480 05/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لـمستوردي الـمستحضرات البيطرية والـمواد العلفية» مركزها: رومية ـ قضاء الـمتن

علم وخبر رقم 480 تاريخ 05/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
480
التاريخ
05/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1983-1984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 480 تاريخ 05/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لـمستوردي الـمستحضرات البيطرية والـمواد العلفية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11018 تاريخ 2/8/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لـمستوردي الـمستحضرات البيطرية والـمواد العلفية»

مركزها: رومية ــ مبنى شركة بولتك ــ الطريق العام ــ الـمدينة الصناعية ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تعمل الجمعية في لبنان على تطوير وحماية قطاع استيراد الـمستحضرات البيطرية والـمواد العلفية، بالنسبة ال كميتها الضرورية لتأمين احتياجات السوق بانتظام وبالنسبة الى جودتها التي تخدم الصحة البيطرية للـمواشي والدواجن وللحيوانات على اختلافها وتنوعها، بما يحمي أيضا الصحة العامة.

ــ من أجل تحقيق أهدافها، الجمعية تقوم بمختلف النشاطات وتنفيذ مختلف الـمشاريع:

ــ تطوير وتحسين القوانين والأنظمة الـمطبقة في القطاع، بما فيه العمل على تبسيط الـمعاملات الإدارية والجمركية وتسهيلها.

ــ السهر على حسن تطبيق أنظمة الوقاية وسلامة الـمستحضرات البيطرية والعلفية.

ــ العمل على وضع أنظمة رقابة على استيراد الـمواد وطرق تخزينها وتوزيعها.

ــ حماية السوق الـمحلي من الـمضاربات، بما فيها:

الـمضاربات غير الشرعية

الـمواد الـمهربة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية

الأدوية غير الـمسجلة بحسب القوانين اللبنانية

حماية الدواء من الغش بتواريخ الصلاحية

الـمواد الـمزورة

إساءة استعمال الـمساعدات الخارجية الـمخصصة لقطاع الإنتاج الحيواني

ــ تنظيم الاجتماعات والندوات والـمؤتمرات محليا وعالـميا والـمشاركة فيها.

ــ نشر مختلف الـمواد الإعلامية والتثقيفية والعلـمية بمختلف الوسائل الـمكتوبة والـمرئية والـمسموعة، بما فيها على منصات الجمعية الإلكترونية الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. انطوني جوزيف نقولا

زكي محمد عبود

وليد طوني ضاهر

مازن مصطفى السيد

طارق فهيم طرابلسي

عمر سليم كلاس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق فهيم طرابلسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026