Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 479 05/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «يانا» "YANA" مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 479 تاريخ 05/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
479
التاريخ
05/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1982-1983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 479 تاريخ 05/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018.

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«يانا» "YANA" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13022 تاريخ 13/9/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«يانا» "YANA"

مركزها: طرابلس ــ بساتين طرابلس ــ شارع نديم الجسر ــ العقار رقم 526 ــ القسم 8 ــ ملك سليم جميل البيطار.

غايتها: تهدف الجمعية إلى:

1 ــ تنمية الـمجتمع الـمحلي وتنشيطه وتطويره، تأهيل القدرات البشرية، تفعيل الأنشطة الثقافية والتربوية والبيئية والإجتماعية.

2 ــ التعاون مع الـمؤسسات الـمحلية والدولية بغية تقديم الدعم الصحي والنفسي لكافة الفئات الـمجتمعية وتوفير الـمساعدات الطارئة والاغاثة للـمجـتمعات التي تشهد الفقر.

3 ــ تطوير وتوفير الخدمات للـمجتمعات التي لا تزال تعاني من الضعف الـمجتمعي في مجال التعليم والرعاية الصحية والطاقة والـمياه وسواها.

4 ــ العمل على نشر التوعية حيال قضايا اجتماعية هامة كالفقر والتغير الـمناخي والتعدي على الحقوق الإنسانية الأساسية وسواها.

5 ــ دعم الطاقات البديلة ومحاربة التلوث؛ والتعاون مع مختلف منظمات العمل الأهلي من أجل تفعيل إستخدام الطاقة البديلة والـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي نعيم جرجي

عبير جورج الطبر

سليم جميل البيطار

روي توفيق بطرس

شرين سليم البيطار

مرسال جرجس نصر

ساندي جان الحزوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي نعيم جرجي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026