Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 481 05/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: "LESCA Lebanese Educational and Socio - Cultural Association" مركزها: عبدللي ـ قضاء البترون

علم وخبر رقم 481 تاريخ 05/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
481
التاريخ
05/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1984-1985
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 481 تاريخ 05/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"LESCA Lebanese Educational and Socio - Cultural Association"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1429 تاريخ 28/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عبدللي ــ شارع العقبة ــ العقار رقم 731 ــ ملك مي ابي راشد ــ قضاء البترون.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة والتعاون مع الجهات الـمختصة في تنمية ورفع مستوى التربية والتعليم والعناية بتطوير الفكر التربوي ونشره والإسهام في تحقيق أهداف التعليم في لبنان عبر تطوير الـمعرفة التربوية ونشرها عبر الندوات والنشاطات والـمؤتمرات.

2 ــ تحقيق الـملاءمة والتكامل بين التربية والتعليم من جهة، وحاجات الـمجتمع وسوق العمل اللبناني، الأجنبي، والعربي من جهة ثانية عبر ندوات ونشاطات ثقافية وتربوية لتفعيل الإرشاد والتوجيه الأكاديمي، الجامعي والـمهني، بما يتناسب مع مجالات سوق العمل.

3 ــ مواكبة التقدم العلـمي والتطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي وتعزيز التفاعل مع الثقافات العالـمية وتطوير وتعليم اللغات والـمعلوماتية عبر تنفيذ مؤتمرات وندوات ثقافية ودورات تدريبية وأنشطة لا صفية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. كارلي طوني ابي نادر

طوني حنا قبريانوس

شربل سعيد عيد

ميشال شارل واكيم

ريتا يوسف الحلبي

د. تشارلي طوني ابي نادر

زينة حبيب حرب

فيرونيكا جوزيف يوسف

سعيد شربل نعوم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور تشارلي طوني ابي نادر.

"LESCA Lebanese Educational and Socio - Cultural Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026