Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1968 30/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «الـمنتدى الأهلي الإجتماعي عين زبدة» مركزها: عين زبدة ـ قضاء البقاع الغربي

علم وخبر رقم 1968 تاريخ 30/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1968
التاريخ
30/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 921-922
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1968 تاريخ 30/12/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمنتدى الأهلي الإجتماعي عين زبدة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9288 تاريخ 18/7/2024

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمنتدى الأهلي الإجتماعي عين زبدة»

مركزها: عين زبدة ــ شارع العين ــ ملك وليد فليحان ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ تأمين فرص عمل للشباب الـمتخرجين وأصحاب الـمهن الحرة من خلال ربطهم بسوق العمل في لبنان والخارج.

2 ــ توجيه الشباب نحو الاختصاصات الـمطلوبة وإقامة الندوات والـمحاضرات في هذا الشأن.

3 ــ إنشاء مراكز لتدريب الشباب الغير الـمتعلـم على مهن حرة مثل فني الـمنيوم، نجارة، دهان، فني أخشاب، أعمال البلاط وغيرها الأعمال بهدف تمكينهم من دخول سوق العمل بوضع مالي افضل.

4 ــ استكمال وصيانة ومتابعة إنشاءات الـمجلس والقاعة العامة وما يتبعه من استملاكات اخرى خاصة بالوقف أو الـملك العام في عين زيدة.

على الصعيد التربوي:

1 ــ دعم القطاع التربوي الرسمي وتأمين منح دراسية للـمتفوقين.

على الصعيد الصحي:

1 ــ دعم الـمريض وتغطية تكاليف الاستشفاء لأصحاب الدخل الـمحدود.

2 ــ دعم أو إنشاء مركز صحي بهدف تأمين رعاية صحية متكاملة.

على الصعيد الصناعي:

1 ــ دعم الصناعات الخفيفة والـمتوسطة وإنشاء مصانع حسب حاجة الـمنطقة.

2 ــ العمل على ربط اصحاب الـمصانع بالاسواق الخارجية بهدف تسويق الانتاج الـمحلي.

على الصعيد الزراعي:

1 ــ العمل على تصريف الانتاج الزراعي في الـمنطقة وترشيد الـمزارعين لزراعات جديدة غير متوفرة.

2 ــ دعم استصلاح الأراضي الغير مستغلة وزراعتها بما يتناسب مع حاجة الـمنطقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وليد حليم فليحان

ياسر كامل ابو ضاهر

فؤاد سميح العموري

امين عارف كنعان

ماجد حمد العموري

حسين عادل العموري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حليم فليحان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025