المادة 277
مادة 277: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في ثلاث فئات كما يلي: آ - مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهرين وبغرامة تتراوح بين /35/ ليرة و /100/ ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة تتراوح بين /15/ ليرة و /100/ ليرة لبنانية, أو باحدى هاتين العقوبتين. ج - مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون يعاقب عليها حتى العشرة أيام حبس وبغرامة نقدية تتراوح بين خمس ليرات و /25/ ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين, باستثناء مخالفات سير المشاة فيعاقب عليها بغرامة نقدية فقط قدرها ليرتان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 54, 14/04/1975
مادة 54: الغي نص المادة 277 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في خمس فئات كما يلي: آ- مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب علها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتراوح بين 50 ليرة و300 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تتراوح بين 35 ليرة و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ج- مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام وبغرامة نقدية تتراوح بين 20 ليرة و100 ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين. د- مخالفات المشاة: يعاقب عليها بغرامة نقدية فقط تتراوح بين 5 ليرات و25 ليرة لبنانية. ه- مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 2- في حال ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاف العقوبة حتى في حال التكرار.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, المادة 1, 31/08/1995
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.