The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 852

المادة 852

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.

اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده.

وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.

لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/852/