12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2016
- التاريخ
- 12/01/2016
- الرئيس
- حوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية فسخ القرار بمنع المحاكمة وبتجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم مسلح ارهابي بهدف القيام باعمال ارهابية والاقدام على تهجهيز الغام تعمل لاسلكيا وتفخيخ سيارات، وان ما ادلى به المتهم بانه مصاب بالجنون وفقدان الذاكرة وان ارساله الرسائل النصية كان بهدف استدراج العطف للحصول على المال لمعالجته يتناقض مع قتاله سابقا مع جبهة النصرة ومع اعترافه، وهو ادلاء لم يثبت في كل الاحوال بتقرير طبي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 76 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 2 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 3 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 182 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 569 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 قانون العقوبات قانون العقوبات