الأحكام

14/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2020
التاريخ
14/07/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية جزئيا الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز في شقه المتعلق بتصديق قرار قاضي التحقيق بعدم قبول طلب فتح تحقيق جديد لا يقبل الطعن بطريق النقض.

وردت المحكمة السبب التمييزي لعدم مخالفة المواد 10 و136 و221 و454/259 و471 و670 عقوبات، والقانون رقم 50/1991 في ما قضى به بمرور الزمن على الافعال المدعى بها، وللخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات ولمخالفة المادة 348 عقوبات، لانه باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن من قبل قضاء التحقيق لا يعود من مجال للبحث في دعوى الحق الشخصي خلافا لما هي عليه الحال امام قضاء الحكم، وبالتالي لا يؤخذ على القرار المميز عدم البحث في العناصر الجرمية قبل اسقاط الافعال بمرور الزمن لاجل البت بالحق الشخصي. كما ان مجال تطبيق المادة 136 عقوبات تتعلق بالمحكوم عليه، وبالتالي يطرح امام قضاء الحكم وليس امام قضاء التحقيق. اضافة الى ان ما توصل اليه القرار المميز من نتيجة يكون قد احسن فيه تطبيق المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها