المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا) تشمل صلاحياتها المناطق التالية: لمبارديا LOMBARDIA بيامونت Piemonte اميليا EMILIA ترنتينو TERENTINO التواديج ALTO ADIGE
مرسوم رقم 11627 05/03/1956
مرسوم رقم 11627 تاريخ 05/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا) تشمل صلاحياتها المناطق التالية: لمبارديا LOMBARDIA بيامونت Piemonte اميليا EMILIA ترنتينو TERENTINO التواديج ALTO ADIGE
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1956 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة