Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11627 05/03/1956

انشاء قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا)

مرسوم رقم 11627 تاريخ 05/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11627
التاريخ
05/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 162-163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11627 تاريخ 05/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا) تشمل صلاحياتها المناطق التالية: لمبارديا LOMBARDIA بيامونت Piemonte اميليا EMILIA ترنتينو TERENTINO التواديج ALTO ADIGE

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1956 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956