المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونيخ تشمل صلاحياتها حدود دوقية بافاريا في الجمهورية الالمانية الاتحادية.
مرسوم رقم 11629 05/03/1956
مرسوم رقم 11629 تاريخ 05/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونيخ تشمل صلاحياتها حدود دوقية بافاريا في الجمهورية الالمانية الاتحادية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة