Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11637 05/03/1956

تعديل المادة 3 من المرسوم 6002 تاريخ 17-8-1954 القاضي بتوزيع منتوج العشرة بالمئة للنفقات الادارية والفنية

مرسوم رقم 11637 تاريخ 05/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11637
التاريخ
05/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 164-165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11637 تاريخ 05/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6002 تاريخ 17 آب سنة 1954 على الوجه التالي: بند 5- النفقات الادارية فقرة 1- رواتب واجور موظفين 1700000 " 2- نقل وانتقال 350000 " 3- لوازم ونفقات مكتبية وادارية 350000 " 4- تعويضات مختلفة 100000

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956