المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6002 تاريخ 17 آب سنة 1954 على الوجه التالي: بند 5- النفقات الادارية فقرة 1- رواتب واجور موظفين 1700000 " 2- نقل وانتقال 350000 " 3- لوازم ونفقات مكتبية وادارية 350000 " 4- تعويضات مختلفة 100000
مرسوم رقم 11637 05/03/1956
مرسوم رقم 11637 تاريخ 05/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6002 تاريخ 17 آب سنة 1954 على الوجه التالي: بند 5- النفقات الادارية فقرة 1- رواتب واجور موظفين 1700000 " 2- نقل وانتقال 350000 " 3- لوازم ونفقات مكتبية وادارية 350000 " 4- تعويضات مختلفة 100000
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة