المادة 1
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العادية الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط سنة 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8410 15/02/1955
مرسوم رقم 8410 تاريخ 15/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العادية الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط سنة 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة