Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8410 15/02/1955

تعديل دفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش

مرسوم رقم 8410 تاريخ 15/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8410
التاريخ
15/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1955, ص. 619-621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8410 تاريخ 15/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل دفتر الشروط والموجبات العادية الملحق بالمرسوم رقم 4231 تاريخ 23 شباط سنة 1954 وفقا للتعديل المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955