المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في جده الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 11679 09/03/1956
مرسوم رقم 11679 تاريخ 09/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في جده الى درجة سفارة.
مادة 2: عين السيد حسين الجسر, وزير لبنان المفوض في جده, سفيرا للبنان لدى حكومة المملكة العربية السعودية دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة