المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة, عاصمة البرتغال, تشمل صلاحياتها عموم الاراضي البرتغالية.
مرسوم رقم 11670 08/03/1956
مرسوم رقم 11670 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة, عاصمة البرتغال, تشمل صلاحياتها عموم الاراضي البرتغالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة