Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11670 08/03/1956

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة (البرتغال)

مرسوم رقم 11670 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11670
التاريخ
08/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 170-171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11670 تاريخ 08/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة, عاصمة البرتغال, تشمل صلاحياتها عموم الاراضي البرتغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956