المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية في القطر المصري, تشمل صلاحياتها الاسماعيلية والسويس .
مرسوم رقم 11672 08/03/1956
مرسوم رقم 11672 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية في القطر المصري, تشمل صلاحياتها الاسماعيلية والسويس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة