Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5420 18/03/1946

الغاء المرسومين المتعلقين بمياه نهر الباروك م 1304 تاريخ 5-6-1944 وم 4228 تاريخ 30-10-1945

مرسوم رقم 5420 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5420
التاريخ
18/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5420 تاريخ 18/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1304 تاريخ 5 حزيران سنة 1944 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الباروك والمرسوم 4228 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1945 القاضي بتأليف لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة مع المحاضر التي وضعتها تلك اللجنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946