Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5440 19/03/1946

الحاق قرية معركة بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في الدامور

مرسوم رقم 5440 تاريخ 19/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5440
التاريخ
19/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5440 تاريخ 19/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5440 الصادر في 19 اذار سنة 1946 فصلت قرية معركة من الجدول رقم -8 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في صور.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946