المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5440 الصادر في 19 اذار سنة 1946 فصلت قرية معركة من الجدول رقم -8 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في صور.
مرسوم رقم 5440 19/03/1946
مرسوم رقم 5440 تاريخ 19/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5440 الصادر في 19 اذار سنة 1946 فصلت قرية معركة من الجدول رقم -8 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في صور.
نصوص ذات صلة