Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5424 18/03/1946

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيرة التينة في اسلوت (زغرتا)

مرسوم رقم 5424 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5424
التاريخ
18/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5424 تاريخ 18/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5424 الصادر في 18 آذار سنة 1946 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيره التينه في اسلوت قضاء زغرتا. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946