المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5424 الصادر في 18 آذار سنة 1946 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيره التينه في اسلوت قضاء زغرتا. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 5424 18/03/1946
مرسوم رقم 5424 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5424 الصادر في 18 آذار سنة 1946 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع زيره التينه في اسلوت قضاء زغرتا. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
نصوص ذات صلة