Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5422 18/03/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من القسم الاخر من مياه نبع الباروك ومجاريها

مرسوم رقم 5422 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5422
التاريخ
18/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5422 تاريخ 18/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5422 الصادر بتاريخ 18 آذار سنة 1946 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها بين رأس النبع والنقطة من مجرى النهر المرقمة بمدلول التسوية الطوبوغرافية عدد 5 الواقع على الضفة اليمنى على مسافة مئتين واربعين مترا من فجوة بتلون . ويستعمل هذا التحديد مجرى المياه بين فجوة بتلون وينابيع كفرنبرخ وما يتشعب عنها من اقنية ومجاري. تعين في مابعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946