Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5421 18/03/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من قسم من مياه نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي

مرسوم رقم 5421 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5421
التاريخ
18/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5421 تاريخ 18/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5421 الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1946 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النهر المعروف بالتتابع باسم نهر الباروك ونهر بسري ونهر الاولي وما يتشعب عنه من اقنية ومجاري ويصير التحديد بين النقطة المرقمة بمدلول التسوية الطوبوغرافية عدد 5 الواقع على الضفة اليمنى من نهر الباروك على مسافة مئتين واربعين مترا من فجوة بتلون - وبين البحر. تعين في ما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946