Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4450 19/03/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الواقعة في رياق في 17-3-1951 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 4450 تاريخ 19/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4450
التاريخ
19/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4450 تاريخ 19/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الواقعة في رياق بتاريخ 17 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل رشيد الغريافي. واحيلت ايضا الى المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951