Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4452 19/03/1951

تحويل اربعة مراكز بريد الى درجة مديرية موزعية

مرسوم رقم 4452 تاريخ 19/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4452
التاريخ
19/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 229-230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4452 تاريخ 19/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية كل من مراكز البريدوالبرق الاتية: الخيام علما الشعب رحبه المنيه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951