المادة 1
مادة 1: تحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية كل من مراكز البريدوالبرق الاتية: الخيام علما الشعب رحبه المنيه
مرسوم رقم 4452 19/03/1951
مرسوم رقم 4452 تاريخ 19/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية كل من مراكز البريدوالبرق الاتية: الخيام علما الشعب رحبه المنيه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة