Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4519 27/03/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الشياح تاريخ 26-3-1951 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 4519 تاريخ 27/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4519
التاريخ
27/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 171-172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4519 تاريخ 27/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الشياح بتاريخ 26 اذار سنة 1951 والتي نتج مقتل جان ابو مشرق, واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951