Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4463 20/03/1951

تحديد اجور ساعات التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

مرسوم رقم 4463 تاريخ 20/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4463
التاريخ
20/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 230-231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4463 تاريخ 20/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 1950 الذي حدد اجور ساعات التدريس في دار المعلمين والمعلمات على اساتذة التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1951.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951