Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4467 21/03/1951

تفويض المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في الباروك بتاريخ 18-3-1951

مرسوم رقم 4467 تاريخ 21/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4467
التاريخ
21/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 155-156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4467 تاريخ 21/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في الباروك بتاريخ 18 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الضابط بهيج شحوري وسواه ومحاولة قتل آخرين. ويفوض الى المحكمة المذكورة النظر في جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها يأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951