Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4520 26/03/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 26-3-1951 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 4520 تاريخ 26/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4520
التاريخ
26/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4520 تاريخ 26/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 26 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل منير سنو ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951