Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4497 27/03/1951

تحديد بدل الاتعاب الشهري المعطى الى كل من رئيس واعضاء لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

مرسوم رقم 4497 تاريخ 27/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4497
التاريخ
27/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 243-244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4497 تاريخ 27/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف بدل اتعاب شهري مقطوع قدره ماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف بدل الاتعاب المنوه به من الاعتمادات المرصدة في الباب 16- فصل وحيد بند 1.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951