Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4486 27/03/1951

حصر جميع حقوق مكتسبة على مياه نبع الخضيرة (كسروان)

مرسوم رقم 4486 تاريخ 27/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4486
التاريخ
27/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 175-176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4486 تاريخ 27/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الخضيرة بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951