المادة 1
مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الخضيرة بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.
مرسوم رقم 4486 27/03/1951
مرسوم رقم 4486 تاريخ 27/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الخضيرة بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون
نصوص ذات صلة