Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14658 01/04/1949

الاجازة لمصرف سوريا ولبنان ادخال تعديلات على نظامه الاساسي ورفع رأسماله

مرسوم رقم 14658 تاريخ 01/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14658
التاريخ
01/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1949, ص. 198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14658 تاريخ 01/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)

المادة 2

مادة 2: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يرفع رأسماله الى 500 مليون فرنك على دفعة واحدة او عدة دفعات

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949