المادة 1
مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)
مرسوم رقم 14658 01/04/1949
مرسوم رقم 14658 تاريخ 01/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)
مادة 2: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يرفع رأسماله الى 500 مليون فرنك على دفعة واحدة او عدة دفعات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة