المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية بحمدون رقم 3599 و3600 و3601 و3602 و3610 و3611 وتلحق بخراج بلدية محطة بحمدون
مرسوم رقم 14673 06/04/1949
مرسوم رقم 14673 تاريخ 06/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية بحمدون رقم 3599 و3600 و3601 و3602 و3610 و3611 وتلحق بخراج بلدية محطة بحمدون
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة