Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8848 14/04/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم وطبع وتجليد المطبوعات والمؤلفات الادارية العائدة لادارة الجمارك

مرسوم رقم 8848 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8848
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 808-816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8848 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة.

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم طبع وتجليد المطبوعات والمؤلفات الادارية العائدة لادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955