المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصة- العامة العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
مرسوم رقم 8844 14/04/1955
مرسوم رقم 8844 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصة- العامة العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الشؤون الاجتماعية وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة