Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8847 14/04/1955

تصديق دفاتر الشروط العامة المختصة بتلزيم تقديم مواد مختلفة لزوم ادارة الجمارك

مرسوم رقم 8847 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8847
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 772-808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8847 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955