المادة 1
مادة 1: اعفي حسن حامد الرفاعي من تدبير اخراجه من الاراضي اللبنانية المقضي به عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1954
مرسوم رقم 1133 02/05/1959
مرسوم رقم 1133 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي حسن حامد الرفاعي من تدبير اخراجه من الاراضي اللبنانية المقضي به عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة